أحمد بن عبد الرزاق الدويش
308
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الذي لا يستطيع معه الصيام ، والفطر الواجب . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ الفتوى رقم ( 14508 ) س : كنت أبلغ من العمر الثامنة عشرة تقريبا ، وأصبت بمرض خبيث ، أذهب إلى المستشفيات الحكومية والأهلية والطب العربي بدون فائدة عدة سنوات ، ونذرت لوجه الله صيام شهر ثلاثين يوما من كل سنة مدى الحياة إذا شفيت من هذا المرض الخبيث ، وإنني ولله الحمد لقد شفيت من المرض الذي أصابني من قبل ، وتزوجت ولي من الأطفال سبعة أطفال ، وصمت من النذر خمسة شهور قبل الزواج ، وشهرا واحدا بعد الزواج ، وأنا امرأة مرضع وصيامي يؤثر على الطفل الرضيع ، مع العلم أنني منذ تزوجت وأنا إما حامل أو مرضع . أفيدوني جزاكم الله خيرا ، وهل يجوز لي أن أفعل شيئا عن الصيام أم لا بد من الصيام ودمتم ؟ ج : عليك الاستمرار في صيام ما نذرتيه كل سنة ، وأن تقضي ما تركتيه من الشهور في أوقات الاستطاعة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » ( 1 ) ،
--> ( 1 ) صحيح البخاري الأيمان والنذور ( 6318 ) , سنن الترمذي النذور والأيمان ( 1526 ) , سنن النسائي الأيمان والنذور ( 3807 ) , سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3289 ) , سنن ابن ماجة الكفارات ( 2126 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 36 ) , موطأ مالك النذور والأيمان ( 1031 ) , سنن الدارمي النذور والأيمان ( 2338 ) .